بسم الله الرحمن الرحيم

القول لم في المعاملات المالية  والزوجية , والجنايات والإقرار والدعاوى والقضاء
منقول

 

 

 

 

 

عنوان المسألة

المسألة

المرجع

الدعاوى المالية

الاختلاف في البيع

الاختلاف في الصفة أو التغيير

وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الصفة , أو اختلفا في التغيير أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.

كشاف القناع 3/165

الاختلاف في قيمة السلعة المعيبة

والقول في قيمة التالف إذا اختلفا في السلعة المعيبة قول المشتري لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته مع يمينه لاحتمال صدق البائع

كشاف القناع 3/225

الاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول كل منهما

وإن اختلفا أي البائع والمشتري عند من حدث العيبفي المبيع مع احتمال قول كل منهما ولا بينةفالقول قول المشتري مع يمينهعلى البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه أي العيب ما حدث عنده ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعه

كشاف القناع 3/226

الاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول أحدهما

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما أي البائع أو المشتري فالقول قوله بلا يمين لعدم الحاجة إلى الاستحلاف.

كشاف القناع 3/227

الاختلاف في القبض

و يقبل قول قابض مع يمينه – إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه – , في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وأجرة وصداق وجعالة مما هو في ذمته إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة

كشاف القناع 3/227

الاختلاف في بيوع الأمانة

ولو قال البائع : مشتراه مائة , ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به , فالقول قوله مع يمينه بطلب المشتري ؛ لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين

 كشاف القناع 3/231

الاختلاف في قدر الثمن

وإن اختلفا في قدر الثمن بعد قبض الثمن أو فسخ العقد بإقالة، أو بعد رد معيب أو نحوه فالقول قول البائع بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض.

كشاف القناع 3/236

الاختلاف بين المتعاقدين ولا بينة أو لكليهما بينة

إذا اختلف المتعاقدان في قدر ثمن أو في قدر أجرةبأن قال بعتكه بمائة فقال المشتري بل بثمانين وكذا في الإجارة ولا بينة لأحدهما، تحالفا أو لهما بينة تحالفا وسقطت بينتاهما لتعارضهما.

كشاف القناع 3/236

الاختلاف في قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ

وإن اختلفا أي البائع والمشتري في القيمة أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخفقول مشتر بيمينه

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في صفة السلعة التالفة أو قدرها

وإن اختلفا في صفة السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا أو اختلفا في قدر السلعة التالفة، بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين فقال المشتري: بل قفيزا ، فقول المشتري بيمينه لأنه غارم والقول قول الغارم

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في الأجل

وإن اختلفا في أجل بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل , وأنكره البائع، فقول البائع

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في قدر الأجل أو الرهن

وإن اختلفا في قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في الشرط

و إن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في الشرط

وإن اختلفا في شرط ضمين بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع فقول من ينفيه بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه

كشاف القناع 3/237

الاختلاف في قدر مبيع

وإن اختلفا في قدر مبيع فقال المشتري : بعتني هذين العبدين مثلا بثمن واحد فقال البائع :بل بعتك أحدهما وحده صدق البائع ؛ لأنه منكر للبيع في الثاني , والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد المبيع

كشاف القناع 3/239

الاختلاف في عين المبيع

وإن اختلفا في عين المبيع فقال المشتري : بعتني هذا العبد , فقال البائع : بل بعتك هذا العبد (فقول بائع) بيمينه، لأنه كالغارم

كشاف القناع 3/239

الاختلاف في بدو الصلاح

و إن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده، فقول بائع ونحوه: إنه بعد العقد ؛ لأنه ينكر خروجه عن ملكه والأصل عدمه

كشاف القناع 3/280

الاختلاف في التلف

وإن اختلفا أي البائع والمشتري في التالف أي بأن قال البائع: لم يتلف شيء وقال المشتري: بل تلف , أو اختلفا في قدره أي التالف فقول بائع ؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري والأصل عدمه

كشاف القناع 3/286

الاختلاف في السلم

الاختلاف في قدر الأجل أو مضي الأجل أو مكان التسليم

فإن اختلفا في قدره أي قدر الأجل بأن قال المسلم: إلى شهر مثلا فقال المسلم إليه بل شهرين , أو اختلفا في مضيه أي الأجل , أو اختلفا في مكان التسليم فقول مسلم إليه بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم

كشاف القناع 3/299

الاختلاف في قدر المسلم فيه أو أداءه أو صفته

و إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته أو اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه

كشاف القناع 3/299

الاختلاف في قبض الثمن

و إن اختلفافي قبض الثمنالذي وقع عقد الثمن عليه فقول المسلم إليه بيمينه ؛ لأنه منكر والأصل عدم القبض

كشاف القناع 3/299

الاختلاف في مكان قبض السلم

فإن اتفقا على قبض السلموقال أحدهما كان القبض في المجلس قبل التفرق وقال الآخر بل كان القبض بعده أي بعد التفرق فالقول قول من يدعي القبض في المجلس بيمينه ؛ لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد والظاهر في العقود الصحة

كشاف القناع 3/299

الاختلاف في مكان قبض السلم ولكل منهما بينة

فإن أقاما بينتين بما ادعياه أي أقام مدعي القبض في المجلس بينة به، وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته أي بينة مدعي القبض في المجلس ؛ لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن معها زيادة علم

كشاف القناع 3/299

الاختلاف في رأس مال السلم

فإن اختلفا في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم فقول المسلم إليه بيمينه؛ لأنه غارم

كشاف القناع 3/305

الاختلاف في قبض المسلم فيه بغير معياره الشرعي

ولا يتصرف في حقه إذا قبضه بغير معياره الشرعي قبل اعتباره لفساد القبض ثم يأخذ المستحق قدر حقه منه أي: من المقبوض جزافا ونحوه فإن زاد فالزائد في يده أمانة لا مضمون عليه ؛ لأنه قبضه بإذن ربه و يجب رده لربه وإن كان ناقصا طالب بالنقص وأخذه والقول قوله أي: القابض في قدره أي: النقص مع يمينه ؛ لأنه منكر لقبض الزائد والأصل عدمه

كشاف القناع 3/311

الاختلاف في القرض

الاختلاف في القرض

فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة لأنه صريح في الهبة فإن اختلفا فقال المعطي: هو قرض وقال الآخذ: هو هبة فالقول قول الآخذ إنه هبة ؛ لأن الظاهر معه.

كشاف القناع 3/312

الاختلاف في الرهن

اختلاف الراهن ورب الرهن إن كان قد استعار أو استأجر شيئا ليرهنه

فإن استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة  , ثمقال الراهن لربه : أذنت لي في رهنه بعشرة ,  فقال ربه : بل أذنت لك في رهنه بخمسة فالقول قول المالك بيمينه؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط.

كشاف القناع 3/324

الاختلاف في القبض

إن اختلفا أي: الراهن والمرتهن في القبض فقال المرتهن: قبضته أي: الرهن فصارلازما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب اليد , فإن كان بيد الراهن فقوله؛ لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق

كشاف القناع 3/334

الاختلاف في غصب الرهن

وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.

كشاف القناع 3/334

الاختلاف في الإذن في القبض

وإن اختلفا في الإذن في القبض فقال الراهن: أخذته أي: الرهن بغير إذني فلم يلزم , فقال المرتهن: بل أخذته بإذنك , وهو في يد المرتهن فقول الراهن ؛ لأنه منكر

كشاف القناع 3/334

الاختلاف في الرجوع في الإذن

وإن قال الراهن: أذنت لكفي قبضه ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن رجوعه فقوله أي: المرتهن، لأن الأصل عدم الرجوع

كشاف القناع 3/334

الاختلاف في الإذن بالبيع

فإن اختلفا في الإذن بالبيع بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن، وقال المرتهن: لم آذن له , فقول مرتهن أو وارثه بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن

كشاف القناع 3/338

الاختلاف في شرط بعد الإذن بالبيع

إن أقر المرتهن بالإذن بالبيع, واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه، بأن قال الراهن: لم تشترطه، وقال المرتهن: اشترطته (فقول الراهن) أو وارثه بيمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الاشتراط.

كشاف القناع 3/338

اعتبار نية المبرئ أو القاضي

وإن قضى بعض دينه أي: دين المدين أو أبرأ منه وببعضه أي: الدين رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ؛ لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة، أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن، وبريء الكفيل، وإن نوى الآخر عنها وقع، والرهن أو الكفيل بحالهوالقول قوله أي: القاضي أوالمبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه

كشاف القناع 3/342

الاختلاف في الإذن في الوطء أو غيره

وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما في الإذن في الوطء أو غيره فالقول قول من ينكر الإذن؛ لأن الأصل عدمه , فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول

كشاف القناع 3/337

قول العدل في الرهن

وإن قبض العدل الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه أي: تلف الثمنوفي نفي تعد وتفريط؛ لأنه أمين , ويكون من ضمان الراهن ؛ لأنه ملكه فيفوت عليه، وإن قال الراهن العدل: ما قبضت الثمن منالمشتري، فالقول قول العدل؛ لأنه أمين.

كشاف القناع 3/346

الاختلاف في قدر الدين

وإذا اختلفا أي: الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين , فقول راهن بيمينه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في قدر الرهن

وإن اختلفا في قدر الرهن، نحو أن يقول الراهن: (رهنتك هذا , فقال المرتهن: وهذا أيضا فقول راهن بيمينه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في رد الرهن

اختلفا في رده أي: رد الرهن، بأن قال المرتهن: رددته إليك وأنكر الراهن، فقوله بيمينه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في الرهن

إن قال الراهن: رهنتك بالدين المؤجل من الألفين فقال المرتهن: بل رهنتنيه بالحال منهما فقول الراهن بيمينه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في الرهن

إن قال الراهن: رهنتكه ببعض الدين , أي: بنصفه أو ربعه ونحوه , فقال المرتهن: بل بكله أي: الدين فقول الراهن بيمينه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في الرهن

إن قال الراهن أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه، ثم وجده خمرا فقال الراهن: أقبضتكه عصيرا وتخمر عندك، فلا فسخ لك؛ لأني وفيت بالشرط (فقال) المرتهن: بل أقبضتنيه خمرا فلي الفسخ؛ لعدم الوفاء بالشرط فقول راهن

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في عين الرهن

وإن اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا العبد , فقال المرتهن: بل هذا العبد , فقول الراهن مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره؛ ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في تلف العين المرهونة أو قيمتها حال التعدي

وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونة أو اختلفا في قيمتها حيث لزمت القيمة المرتهن لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه فقوله أي: قول المرتهن بيمينه أما في تلف العين؛ فلأنه أمين، وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارم

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في تعيين الدين المبرأ منه

وإن أبرأ الراهن المرتهن، من أحد الدينين اللذين له عليه واختلفا في تعيينه أي: الدين المبرأ منه فقول مرتهن وهو المبرئ؛ لأنه أدرى بما صدر منه

كشاف القناع 3/352

الاختلاف في الرهن

وإن قال الراهن رهنتك هذا العبد فقال المرتهن :  بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن ؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا , وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت الجارية من الرهن أيضا ؛ لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل.

كشاف القناع 3/353

الاختلاف في قبض الرهن

وإن ادعى المرتهن أنه قبضه أي: الرهن منالراهن، وأنكره الراهن قبل قوله أي: المرتهن إن كان الرهن بيده أنه قبضه، عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهن

كشاف القناع 3/353

الاختلاف في الرهن

ولو كان بيد رجل عبد فقال لرجل آخر : رهنتني عبدك هذا بألف فقال مالكه : بل غصبتنيه أو قال : هو وديعة عندك أو عارية , فقول السيد، سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ؛ لأن الأصل عدم الرهن.

كشاف القناع 3/353

الاختلاف في الضمان

الاختلاف في الكفالة

فلو ضمن شخص شخصا وقال الضامن :  كان الضمان قبل بلوغي. وقال خصمهوهو المضمون له :  بل كان الضمان بعده أي: بعد البلوغفالقول قول المضمون له ؛ لأنه يدعي سلامة العقد، وهي الأصل.

كشاف القناع 3/366

الاختلاف في الكفالة

وكذا لو ادعى الضامن الجنون وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قوله ولو عرف له حال جنون ؛ لأن الأصل سلامة العقد.

كشاف القناع 3/366

الاختلاف في أحكام الجوار

الاختلاف في الشيء القديم بين الجيران هل وضع بحق أم لا

فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملا بالظاهر

كشاف القناع 3/412

الاختلاف في الحجر

ادعاء المحجور عليه بعد زوال الحجر

ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون أو السفيه فادعىأحدهم على الولي تعديا في ماله أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرعونحوه بلا بينة فقول ولي ؛ لأنه أمين , ما لم يعلم كذبه أي الولي، بأن كذب الحس دعواه أو تخالفه عادة وعرف فلا يقبل قوله ؛ لمخالفته الظاهر

كشاف القناع 3/456

ادعاء النفقة على المحجور عليه

لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين , وقال اليتيم: بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم بيمينه ؛ لأن الأصل موافقته

كشاف القناع 3/456

الاختلاف في تلف مال المحجور عليه

و يقبل قول ولي في تلفمال المحجور أو بعضه ؛ لأنه أمين و حيث قلنا: القول قول ولي فإنه يحلف ؛ لاحتمال قول اليتيم

كشاف القناع 3/456

الاختلاف في رد المال للمحجور عليه

ويقبل قول الولي في دفع المال إليه بعد بلوغه، و رشده وعقله، إن كان الولي متبرعا ؛ لأنه أمين أشبه المودع , وإن لم  يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه , بل قول اليتيم ؛ لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير

كشاف القناع 3/456

الاختلاف في الوكالة

إسقاط خيار الموكل

ولو ظهر به أي المبيع عيب وأسقط الوكيل خياره، وأراد الموكل الرد به فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل قبل قوله، و لزم الوكيل لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه لنفسه

كشاف القناع 3/479

الاختلاف في الرضا بالعيب

فإن قال البائع للوكيل : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ؛ لأنه الأصل , ويرده الوكيل ويأخذ حقه في الحال ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل

كشاف القناع 3/479

الاختلاف فيما تنفسخ به الوكالة

ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء أي اقتضاء الدين أو ادعى موت الموكل أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة حلف الوكيل على نفي العلم بما ادعاه الغريم  ؛ لأن الأصل عدمه

كشاف القناع 3/479

الاختلاف في الإذن في قضاء الدين بلا بينة

إن قال الوكيل للموكل : أذنت في القضاء بلا بينة , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك

كشاف القناع 3/484

الاختلاف في قضاء الدين

إن  قال الوكيل للموكل : قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ذلك , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك

كشاف القناع 3/484

الاختلاف في البيع والقبض

فلو قال الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف، فأنكر الموكل البيع , أو قال الموكل : بعته ولم تقبض شيئا ,فقول الوكيل بيمينه لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع

كشاف القناع 3/485

الاختلاف في التعدي أو التفريط أو مخالفة أمر الوكيل

إن اختلفا أي الوكيل والموكل في تعديه أو تفريطه في الحفظ، أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله , فقول وكيل بيمينه ؛ لأن الأصل براءته ؛ ولأنه أمين

كشاف القناع 3/485

الاختلاف في رد العين

وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل متبرعا بعمله ؛ لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه، كالوصي والمودع المتبرع.

كشاف القناع 3/485

ادعاء الوكيل التلف بحادث ظاهر

وإن ادعى الوكيل التلف بحادث ظاهر، كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه , ثم يقبل قوله في التلف بيمينه

كشاف القناع 3/486

الاختلاف في الإذن و صفته

وإن قال وكيل لرب المال أذنت لي في البيع نساء أي إلى أجل أو قال : أذنت لي في الشراء بكذا أوأذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكرهالموكل , أو قال وكلتني في شراء عبد فقال الموكل : بل وكلتك في شراء أمة , فقول وكيل بيمينه لأنه أمين في التصرف

كشاف القناع 3/486

الاختلاف في التزويج

وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر الموكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيل فيثبت التزويج ؛ لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف

كشاف القناع 3/488

الاختلاف في البيع

إن قال المشتري للبائع : إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع , وقال : بل بعت ملكي، أو بعت مال موكلي بإذنه , فقول المنكر بيمينه ؛ لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة

كشاف القناع 3/488

الاختلاف في البيع

وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع كعدم الإذن أو المعرفةبالمبيع أو نحوه , وقال الموكل: بل البيع صحيح فالقول قوله ؛ لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض لأن الظاهر أنه قبضه بحق

كشاف القناع 3/489

الاختلاف في الشركة

الاختلاف في شركة العنان

وما يشتريه كل منهما أي الشريكين بعد عقد الشركة فهو بينهما مشترك حيث لم ينوه لنفسه ؛ لأن العقد وقع على ذلك ؛ ولأنه أمينه ووكيله , وأما ما يشتريه أحدهما لنفسه فهو له خاصة والقول قوله في ذلك أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه ؛ لأنه أعلم بنيته.

كشاف القناع 3/499

الضمان في الشركة

لا ضمان على العامل فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط كالوديع والمرتهن والقول قوله

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في قدر الجزء بعد الربح

وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح، فقال العامل: شرطت لي النصف، وقال المالك: الثلث قدم قول المالك ؛ لأنه منكر للزيادة

كشاف القناع 3/517

الاختلاف في قدر رأس المال

القول قوله أي العامل في قدر رأس المال ؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره وهو أمين

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في رأس المال والربح

لو جاء العامل بألفين وقال : رأس المال ألف والربح ألف , فقال رب المال : بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل في قدر رأس المال و في قدر الربح ؛ لأنه أمين.

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الربح وعدمه والهلاك

و القول قول العامل في أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران ؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك , إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك

كشاف القناع 3/523

ادعاء الهلاك بأمر ظاهر

وإن ادعى العامل الهلاك بأمر ظاهر لم يقبل قوله حتىيكلف بينة تشهد به ثم يحلف أنه تلف به

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في النية

و القول قول العامل  فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ؛ لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الخيانة أو الجناية أو المخالفة

و يقبل قول العامل في نفي ما يدعى عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه رب المال عليه ؛ لأن الأصل عدم ذلك

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الإذن

ويقبل قوله أي العامل أنه أي رب المال لم ينهه عن بيعه نساء أو أنه لم ينهه عن الشراء بكذا ؛ لأن الأصل معه

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الإذن

و لو اشترىالعامل عبدا , فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه , فأنكر العامل النهي فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الرد

إذا اختلف رب المال والعامل في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يقبل قوله في رده

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في الجزء المشروط للعامل

والقول قول رب المال أيضا في الجزء المشروط للعامل بعد الربح , فلو قال العامل : شرطت لي نصف الربح , وقال المالك: بل ثلثه , فالقول قول المالك؛ لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في صفة خروج المال

فلو دفع إليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال : كان قراضا على النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال ؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال

كشاف القناع 3/523

الاختلاف في انعقاد الشركة

وإن قال رب المال : كان بضاعة فربحه لي , وقال العامل: كان قراضا فربحه لنا , أو كان قرضا فربحه لي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ؛ لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول المنكر وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غيره والباقي لرب المال ؛ لأنه نماء ماله تابع له

كشاف القناع 3/524

الاختلاف في الخسارة أو التلف

وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال : كان قرضا , وقال العامل: كان قراضا أو بضاعة فقول رب المال ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان

كشاف القناع 3/524

الاختلاف في الربح ثم الخسارة

وإن قال العامل في مال المضاربة : ربحت ألفا ثم خسرتها، أو هلكت قبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين

كشاف القناع 3/524

الاختلاف في المضاربة

وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف له والنصف لهما فنض المال، وهو أي المال ثلاثة آلاف فقال رب المال رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف فقول المنكر

كشاف القناع 3/524

الاختلاف في النفقة

وإذا شرط المضارب النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله، وأراد الرجوع فله ذلك أي الرجوع ولم يعد رجوع المال إلى مالكه ؛ لأنه أمين فكان القول قوله، كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم.

كشاف القناع 3/524

الاختلاف في الإجارة

اختلاف المرضع والمسترضع

وإن اختلفا فقالتالمرضع: أرضعته فأنكر المسترضع، فالقول قولها بيمينها؛ لأنها مؤتمنة

كشاف القناع 3/553

اختلاف المؤجر والمستأجر في قدر الإنفاق

فإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري، بأن قال: أنفقت مائة وقال المكري: بل خمسينولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري ؛ لأنه منكر

كشاف القناع 4/21

الاختلاف في الإنفاق

وإذا رجع رب البهائمواختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في إنفاق ذلك الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين , دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه , وإن لم يقدر الحاكم له أي المستأجر نفقة قبل قوله أي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمين

كشاف القناع 4/27

الاختلاف في الأجير المشترك

فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع

كشاف القناع 4/34

الاختلاف بين رب الماشية والراعي

وإن اختلفا أي رب الماشية والراعي في التعدي أو التفريط وعدمه بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى أو فرط فتلفت، وأنكر الراعي فالقول قول الراعي بيمينه ؛ لأنه أمين والأصل براءته

كشاف القناع 4/36

ادعاء الراعي ومستأجر الدابة التلف أو عدم التفريط

وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله بيمينه ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ؛ لأنه مؤتمن , ومثل الراعي في قبول قوله في التلف وعدم التعدي أو التفريط, وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم : مستأجر الدابة , إذا ادعى تلفها أو أنه لم يفرط قبل قوله، ولا ضمان عليه لأنه مؤتمن

كشاف القناع 4/36

الاختلاف في صفة العمل في الأجير المشترك

إذا اختلف رب المال والعامل في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل , فالقول قول ربه ؛ لأنه غارم

كشاف القناع 4/37

الاختلاف في تعدي أو تفريط المستأجر

والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط، لم يضمنها لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، كالموصى له بنفع عين والقول قوله بيمينه في عدم التعدي ؛ لأنه الأصل.

كشاف القناع 4/37

الاختلاف في الصفة بعد الاتفاق على الإذن

وإن قال الخياط : لرب الثوب أذنت لي في تفصيله قباء، فقال رب الثوب : بل قميصا , فقول خياط أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قميص امرأة، فقال رب الثوب : بل قميص رجل , فقول خياط بيمينه ؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن، واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب ؛ ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع، والظاهر أنه فعل ما ملكه ,واختلفا في لزوم الغرم له، والأصل عدمه وله أي الخياط أجرة مثله ؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه

كشاف القناع 4/38

الاختلاف في قدر مدة الإجارة

وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار , فقال المستأجر : بل سنتين بدينارين , فقول المالك ؛ لأنه منكر للزائد

كشاف القناع 4/39

الاختلاف في العارية

الاختلاف في العارية

وإن قال المالك: أعرتكها لتركبها أو تحمل عليها إلى فرسخ , فقال المستعير : بل أعرتنيها إلى فرسخين فالقول قول المالك ؛لأنه منكر لإعارة الزائد والأصل عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها

كشاف القناع 4/68

الاختلاف في صفة أو قدر العين المعارة بعد التلف

وإن اختلفا في صفة العين حين التلف بأن قال المعير: كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه , وأنكره المستعير , أو اختلفا في قدر القيمة أي قيمة العين المعارة بعد تلفها فقول مستعير بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة، والأصل، عدمها

كشاف القناع 4/68

الاختلاف في العارية

فإن اختلفا أي المعير والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير : ذهبت بالاستعمال المعهود أي المعتاد وقال المعير : ذهبت بغيره , ولا بينة، فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ؛ لأنه منكر والأصل براءته

كشاف القناع 4/73

الاختلاف في إعارة أو إجارة العين القائمة التي لم تتلف ولم يمض زمن أجرة عادة

وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بق