هل يجوز اشتراط حلول باقي الأقساط على المدين المماطل ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: يجوز اشتراط حلول الأقساط إذا تأخر المدين في أداء بعضها ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره ابن القيم ، وهو قول أكثر أهل العلم المعاصرين ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الدولي في قراره الصادر بشأن البيع بالتقسيط في دورته السادسة ، وهيئة المحاسبة والمراجعة كماجاء في معيار المدين المماطل ، لأن الأصل في الشروط الجواز والصحة ، ولأن التأجيل في الثمن من حق المشتري ، وقد أسقط حقه برضاه ، وشرط على نفسه الحلول ، والمسلمون على شروطهم.

وذهبت اللجنة الدائمة  إلى التحريم (13/ 181- 182 ) ، وهو قول بعض أهل العلم ؛ لأن الاشتراط ينافي مقتضى العقد ، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة.

والراجح عند الباحث : التفصيل فيفرق بين الدين المؤجل الذي يكون ثمن مبيع والمؤجل الذي يكون بدل قرض فيجوز في الثاني الاشتراط وأما الأول فإن روعي الأجل في الثمن فلا يجوز أخذ الزائد الموضوع في مقابل الأجل الباقي وإلا جاز”

انظر : بحث التعويض عن التأخير في سداد الدين للدكتور سعد الشويرخ منشور في مجلة العدل العدد ٥٦ شوال ١٤٣٣هجري.

جواب 2: شرط الزيادة عند عدم السداد فهذا لا يخلو من أحد حالين :

1-            أن تكون الاجرة المعقود عليها هي أجرة المثل فالشرط باطل لأن الزيادة في مقابل التأخير.

2-             أن تكون الأجرة أقل من أجرة المثل والزيادة تبلغ أجرة المثل فالشرط صحيح لأن غايته ترك المواضعة لأجل المدة .

وأما حق فسخ العقد فما دام المدعى عليه لم يف بما التزم به من الدفعات فللمدعي الفسخ وهذا أقوى الروايتين واختيار أبي العباس والله أعلم.منقول من كتاب الفوائد القضائية