
1. الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحدالمتنازعين على الآخر فيعمل بها. مجموع فتاوى شيخ الإسلام (34/122)، الفتاوى السعدية (575).
2. النشوز لا يسقط حق الحضانة شرح المنتهى 3/250ولا يسوغ جعله وسيلة لإلجاء الزوجة للعودة لقوله تعالى “لا تضار والدةبولدها“
3. الدعوى باستحقاق المحضون حضانة من هو في يدهليست دعوى مقلوبة بل صحيحة لحديث المرأة “إن ابني كانبطني..”
4. الأم أحق بالحضانة ولو كانت في حبال الزوجية،لأنها إن كانت أحق مع الطلاق؛ فمع الزواج أولى. كشاف القناع 5/496
5. لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل،وله الإقامة عند من شاء من والديه، إلا إن المرأة تمنع من الانفراد بنفسها خشيةالفتنة عليها. الكشاف 5/499-500 ويرىابن عثيمين أن المحضون بعد سبع سنين يخير بين أبيه وأمه إن كان ذكراً. أما الأنثىفتبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. (خلاف المذهب) الشرح الممتع 13/548
6. الجدة من قبل الأم أحق بالحضانة منالأبالكشاف 5/496
7. الأم أحق بالحضانة ولو مع أجرةمثلها، ولو مع وجود امرأة متبرعة. منارالسبيل.
8. لو طالبت الأم بأجرة على الرضاع أو الحضانة فيحكم لهابها. كشاف القناع (5/465)، المبدع (5/66), الإنصاف (6/3)
9. أجرة الحضانة تبدأبعد نفقة العدة، فلا يجمع بين أجرة الحضانة ونفقة العدة.
10.أجرة الحضانة تجب مع نية الرجوع.
11.الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم، ولا تسقط الحضانةبالإسقاط؛ لأن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. كشاف القناع 5/498
جمع وإعداد قاض بوزارة العدل