
الدعوى : باع المدعي المدعى عليه حراثة واشترط عليه أن لا يستعملها في قرية المدعي إلا أن المدعى عليه خالف الشرط واستعمل الحراثة في القرية فأقام المدعي الدعوى يطلب منعه من ذلك فحكم للمدعي بشرطه .
الاختيارات 123/تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن احمد نحو العشرين نصا على صحة الشروط سأل أبو طالب الإمام احمد عمن اشترى امة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به وهذا من احمد يقتضي إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق وكما اشترط عثمان لصهيب رضي الله عنهما وقف داره عليه, ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه أو شرط ألا يخرجه من ذلك البلد أو شرط أن لا يستعمله في العمل الفلاني أو أن يزوجه أو يساويه في المطعم أو لا يبيعه أولا يهبه فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه أو ينفسخ على وجهين.