عدم إثبات إدانة :

ولأن مافي الأوراق لا يقوم بينة على ما اتهم به المدعى عليه ولما شهد به الشهود من أنهم لم يروا شيئاً ولأن الأصل في المسلم السلامة ولا يظن به إلا خيراً فقد حسّن الألباني مارواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ:”مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا”، لذا كله فلم تثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى وأخليت سبيله منها وبذلك حكمت.