حكم حضانة الأب

 

  • نطق القاضي

وبما أن فلان … عمره ….والأصل في مثل هذه الحالة  أن تكون حضانته لأمه لقوله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق..)

لذا آمل بعد الاطلاع الأمر على من يلزم بتسيلم …. لوالدته …لحين انتهاء الدعوى المنظورة شرعاً.

طرحت عصر هذا اليوم مسألة انتزاع الأب لابنه من أمه في سن الرضاع وما الإجراء الصحيح فيها؟وقد ذهب بعض الزملاء الأفاضل/ أن للقاضي أن يكتب خطاباً لجهة الاختصاص بانتزاع الولد من أبيه وتسليمه لأمه. وفي تقديري أن هذا الإجراء محل نظر

إذ من المسلم به أن الأوامر التي تصدر أثناء نظر القضية خاضعة لاعتراض المحكوم عليه ولو كان الحكم قبل الفصل في الدعوى النهائية كالبت في الطلبات العارضة والمستعجلة كما نصت عليه المادة ( ١٧٥ )وغير خافٍ أن الأمر بتسليم الولد بمجرد خطاب يحرم المحكوم عليه من حقه في تقديم الاعتراض ويجعل إجراء القاضي محلاً للطعن والشكاية وربما تسبب كثرة تشكيه في إرباك القضية وتشتيتها مما القاضي في غنى عنه.

لذا فإن الإجراء السليم في نظري إذا تقدمت الأم بمثل هذه الدعوى أن تواعد في اليوم التالي أو نفس اليوم إن أمكن فإن حضر الخصم وصدر الحكم في نفس الجلسة ونص في الحكم بأنه مشمول بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها ففي هذه الحال يتم تمكين المحكوم عليه من الاعتراض وفي ذات الوقت ترسل نسخة من الحكم للجهات التنفيذية لتنفيذه ولو بالقوة الجبرية ولو لم يكتسب القطعية وذلك كله بناء على المادة (٢٣٣) من نظام المرافعات الشرعية ، أما إذا لم يحضر المدعى عليه فلا يلزم إعادة تبليغه فيما يتعلق بطلب الأم تسليمها رضيعها لأنه من الطلبات المستعجلة وإنما يبت فيه حالاً ويزود بنسخة من القرار الصادر فيه كما تزود الجهة المعنية بنسخة منه لتنفيذه النفاذ المعجل  هذا فيما يتعلق بطلب تسليمها الطفل وهو الطلب المستعجل أما ما يتعلق بدعوى الحضانة فليس هناك ما يمنع من إعادة إبلاغه بموعد الجلسة ثم استمرار نظرها حسب المتبع، ولا يشكل على ذلك ما أثير من أن دعوى الحضانة قد يتأخر البت فيها فيتضرر من ذلك الرضيع لأنه لا يلزم من نظر دعوى الحضانة عدم تسليم الرضيع لأمه لأن لها أن تتقدم بطلب عارض مستعجل بالتسليم كما مر، وحري بالإشارة أن الإلزام بدون حكم قضائي من المسائل التي تكثر فيها الشكاية لعدم تمكين المحكوم عليه من الاعتراض ولاشك أن تمكينه من هذا الحق أطيب لنفسه وأقطع لشكايته وأبرأ لذمة حاكم القضية.