• أحوال شخصية/ تسبيب/ فسخ نكاح/

وبما أن الزوجة خرجت من بيت زوجها منذ حوالي ثلاثة أعوام وستة أشهر حسب إقرار المدعى عليه في جوابه على الدعوى وبما أن المدعية قد طلبت فسخ نكاحها وأصرت عليه وامتنع المدعى عليه من مفارقتها وتعذر الإصلاح بينهما ، وارتأى الحكمان التفريق بينهما على عوض قدره ….. وبما أن بقاء الزوجة هذه المدة الطويلة ناشزاً ضررٌ عليها والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه النووي في الأربعين وقد نهى الله عز وجل عن إمساك النساء ضراراً  بقوله ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) الآية ولمشروعية رفع هذا الضرر بالفرقة لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )) رواه البخاري والأصل في الأمر الوجوب وقد امتنع المدعى عليه من الطلاق وهو واجب عليه ومن وجب عليه شيء فامتنع من ادائه استوفاه عنه الحاكم انظر ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٨٤/٣ ) وبما أن المدعية قد استعدت ببذل العوض لذلك فقد فسخت نكاح المدعية …. من زوجها ……. على عوض قدره ……  وبذلك قضيت ، وعليها العدة الشرعية لهذا الفسخ .

من كتاب التسبيب للشيخ الفاضل عبد الله ابن خنين.