
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،وبعد:
فإن لهذا الموضوع أهمية في حقل البحوث العلمية لما يأتي:
1 – الواقعالعملي يؤكد أهمية الموضوع، فهو يدل على وجود حالات كثيرة ويتسبب فيها بعض الناس فيتفويت مصالح الآخرين، تأكد وترجح وجودها، دون أي اعتبار لجانب الشخص الذي لحقهالضرر.
2 – الموضوع له علاقة وطيدة وصلة قوية بالقضاء، والأنظمة التي تتعلق به،والتي تدرس في المعهد العالي للقضاء، خاصة مادة المرافعات، فبحث الموضوع يثريالناحية العلمية، ويزيد في تأهيل الباحث في مجال التخصص.
3 – أن هناك أحكاماًقضائية في هذا الموضوع، وهي تُعد بحق سوابق قضائية جديرة بالدراسة، إضافة إلى أنالقضاء من مصادر الأنظمة الاحتياطية فلعل دراستها وإبرازها يكون حافزاً على إدخالهذا الموضوع في بعض الأنظمة صراحة، لما يترتب عليه من تحقيق المصالح، ودفع المفاسدفي هذا الباب، وحفظ حقوق الناس التي هي مقصد للشارع في شرعه للقضاء، وما يتعلق بهمن الدعوى والإثبات.
وستكون معالجة البحث من خلال النقاط الآتية:
المبحثالأول: تعريف التعويض عن تفويتالمنفعة التي انعقد سبب وجودها مع التمثيل.:من خلال ما سبقنستنتج تعريفاً للتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودهافنقول:
التعريفهو: المال الذي يُحكم به على من تسببفي عدم إدراك إنسان مصلحة أو فائدة مشروعة له،تأكدحصولها.
محترزات التعريف:
(المال) هذا قيد في التعريفيُبيِّن حقيقةالتعويض، وهو أنه مال يدفعللمضرور.
(علىمن تسبب) هذا قيد يُبيِّن أن التعويضعن تفويت المنفعة هناأنه من قبيل التسبب وليس المباشرة، وهو موجب للتعويض كما فيالمباشرة؛ لأنه من صور التعدي.
(في عدم إدراك إنسان مصلحة أوفائدة) هذا يبينالضرر الموجب للتعويض هنا (مشروعةً له) قيد قُصد به إخراج تفويت المنفعة التي تخصالآخرين، فإنالمطالبة بها تعد من قبيل دعوى الفضولي.
كما أنه قيد يُبينأنالاعتداد بكونها مصلحة في حقيقة الأمر إنما هو بالنظرإلى قصد الشارع لا إلى قصدالمكلف، وعليه تخرج الأمور التيلا يعدها الشارع مصلحة، وإن رأى المكلف أنها مصلحة،كما هوفي الفوائد الربوية، وسائر المحرمات فيالشريعة.
كما أنه يُخرج مسألة مهمة، وهي التعويض عن تفويت منفعة النقد، فإنهلا يجوز لأنه يفضي إلى الربا، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمةالمؤتمر الإسلامي في جدة(1).
وهذا هو المترجح عندي الآن فهي تخرج من البحث، وإنكانت المسألة من المسائل التي اشتد حولها الخلاف وقد تحتاج إلى مزيد نظروتأمل(2).
(تأكد حصولها) هذا قيد مهم في التعريف، قُصد به بيان أن المنفعة التييجب التعويض عنها بسبب تفويتها إنما هي المنفعة التي تأكد حصولها، بمعنى أنه وجدتالقرائن والدلائل على وجودها، والمعتبر هو ما يفيد اليقين، أو غلبة الظن.
وعليهتخرج المنفعة التي لم يتأكد وجودها فلا يجب التعويض عنها.
وتفويت المنفعة يقابلهفي القوانين الوضعية مسمى تفويت المصلحة، أو تفويت الفرصة(3).
ومن الأمثلة علىتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها:
1 – عندما يترك العامل العمل في المزارعةدون فسخ العقد فإنه يجب عليه التعويض عمّا تلف من نصيب المالك؛ لأنه استولى علىالأرض وفوت نفعها.
2 – إذا اشترى شخص من آخرأقمشة صوفية على أن يسلمها في الموعد المحدد، وفوّت عليه أرباحاً هائلة وألحق بهمفسدة.
3 – عندما يتفق مزارع مع تاجر على شراء رشاش محوري وتركيبه في أرضه خلالمدة محددة، بحيث يكون صالحاً للعمل قبل بداية موسم الزراعة من العام نفسه، ثم تأخرالتاجر في تنفيذ ذلك، حتى فات المزارع الموسم، فهذا ضرر لحق بالمزارع يستحق التعويضعنه، وقد يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المتعلقة والتابعة لهذا الضرر الأساس،كفساد الأسمدة والبذور، أو مؤنة تخزينها، وكذا أجهزة العمالة المخصصة لهذه الزراعةبعينها.
4 – عدم قيام المتعهد بتوريد السلعة في الوقت المحدد، أو عدم الوفاءبشحن البضاعة وتصديرها في زمن معين.
والأمثلة لهذه المسألة كثيرة(4)، ونرى أن ماذكرناه كافٍ في إيضاح المسألة وتجليتها خاصة إذا ضم ذلك إلى التعريف.
وننبه علىأنه يلزم التأكد من تحقق شرط كون هذه المنفعة التي حصل لها تفويت، قد انعقد سببوجودها، إن لم يكن ظاهراً؛ لأن هذا مما تختلف فيه الوقائع.
المبحث الثاني: تأصيل التعويض عن تفويت المنفعةالتي انعقد سبب وجودها.:
يحسن التنبيهإلى أنه وقع خلاف بين الجمهور والحنفية في ضمان المنافع بالإتلاف، فذهب الجمهور(5) إلى ضمانها، وذهب الحنفية(6) إلى عدم ضمانها.
ومقصودنا من هذا التمهيد هو بيانأن هذا البحث إنما هو جارٍ على مذهب الجمهور، القاضي بالتعويض عن المنافع عندمايحصل لها إتلاف أو تفويت.
المطلب الأول: الأدلة من الكتابوالسنة وقواعد الشريعة على التعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سببوجودها.:
أولاً: حقيقة تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هو أنه نوعمن أنواع الإتلاف، إذ الإتلاف نوعان:
النوع الأول: إعدام موجود.
النوعالثاني: تفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده. والإتلاف سبب من أسباب الضمان، سواء أكان عنطريق المباشرة أم عن طريق التسبب، وقد نص جمع من الفقهاء على ذلك(7).
وعليهفالتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها تشملها أدلة مشروعية الضمان، ومن ذلكنذكر ما يأتي:
1 – قول الله _تعالى_: “وَمَنْقَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌإِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا” (النساء: من الآية92).
ووجه الدلالةمن الآية: أن الله جعل موجب قتل المؤمن عن طريق الخطأ الدية، وهذه الدية تمثل تعويضاً لولي المقتول، أما تحرير الرقبة فهي كفارة لهذا الفعل.
2 – قوله _صلىالله عليه وسلم_: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”(8).
3 – قوله _صلى الله عليهوسلم_: “إناء مثل إناء وطعام مثل طعام”(9).
4 – قوله _صلى الله عليه وسلم_: “منتطبب ولم يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن”(10).
ثانياً: إنّ تفويت المنفعة التيانعقد سبب وجودها بحيث أصبحت في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليه ضرر، وقواعدالشريعة تقضي أنه: “لا ضرر ولا ضرار”(11)، وأن “الضرر يزال”(12)، وضمان المتلفاتيدخل تحت هذه القواعد دخولاً أولياً(13).
ودلالة هذه القواعد الشرعية والفقهيةعامة، فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، ولايتحقق رفع هذا الضرر إلا بالتعويض العادل عنه.
ويُشترط هنا أن يكون الإتلاف بالتسبب المكوِّن للفعل الموجب للتعويضصدر عن طريق التعدي، سواء أكان عن طريق العمد أم الخطأ، أم لإهمال أم التقصير،وسواء أوقع من مكلف أم غير مكلف(14).
كما يُشترط للتعويض هنا أن يكون هذاالتفويت حصل نتيجة لهذا التعدي، أما إن انقطعت العلاقة بينهما فلا تعويض أيضاً،والمكلف بإثبات العلاقة هنا هو المضرور أو وليه، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: “لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم ولكن اليمين على المدعىعليه”(15).
ولأن المدعى عليه هنا متمسك بالأصل ومستصحب له، والأصل براءةالذمة(16).
كما أنّ التعدي وعلاقته بالضرر أمرٌ عارض والأصل من الأمور العارضةالعدم(17).
المطلب الثاني: نصوصبعض الفقهاء التي تتعلق بالتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سببوجودها.
1 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –(18): “وإذاترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك ويُنظر كميجيء لو عمل بطريق الاجتهاد كما يضمن لو يبس الشجر، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخالعقد حرام وغرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليدالعادية، مثل أن يغصب الشجر غاصب ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، إذ الضمان باليدالعادية كالضمان بالتسبب بالإتلاف ولا سيما إذا انضم إليه اليد العادية. واستيلاؤهعلى الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه هل هو يد عادية؟ فيه نظر، ولكنه سبب في الإتلاف،وهذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع مناستيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده،وهذا تفويتٌ، وعلى هذا فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرضوفوت نفعها، فينبغي أن لا يضمن أيضاً ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف ويد. لكن هل يضمنأجرة المثل، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، مثل أن يكون الزرع فيمثلها معروفاًفيقاس بمثلها، أمّا ما ذكره أصحابنا فينبغي أن يضمن بأجرة المثل،والأصوب والأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما يثبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد وإنماضمان تقدير”(19).
فهنا نجد أن شيخ الإسلام – رحمه الله – قرر بوضوح الضمان بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، ويبيّن أنتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها يدخل ضمن الإتلاف الموجب للضمان، لأن الإتلافنوعان:
النوع الأول: إتلاف موجود.
والنوع الثاني: إتلاف معدوم، انعقد سببوجوده، وتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هي من النوع الثاني.
أما قوله: “فينبغي أن لا يضمن أيضاً ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف يد”، فهو يتعلق بالواقعة التييتكلم عنها، وهي ترك العامل في المزارعة العمل دون فسخ العقد، وليس المقصود منه أنذلك ليس من قبيل الإتلاف، بل هو يدخل في الإتلاف كما قرره في صدر كلامه عن هذهالمسألة، لكن المقصود به كيفية تقدير الضمان في هذه المسألة، وقد بيّن أن الأصوب فيهذه المسألة في أنه يضمن بمثل ما يثبت، وعليه فلا يكون من قبيل ضمان اليد بل هو منقبيل ضمان التقدير.
2 – وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن رجل استأجرأرضاً بجزء من زراعتها، وتسلمها، ولم يزرعها، فهل للمالك عليه أجرةالمثل؟
فأجاب: “الحمد لله. هذه مختلف في صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتها، ثم سواء سُميت إجارة، أو مزارعة:
فأحمد يصححها فيغالب نصوصه، وسماها إجارة.
وقال أبو الخطاب(20) وغيره: هي المزارعة ببذرالعامل.
أما القاضي(21) وغيره فصححوها، وأبطلوا المزارعة ببذر من العامل. وإذاكانت صحيحة ضمنت بالمسمى الصحيح. وهنا ليس هو في الذمة، فينظر إلى المعدل المغلفيجب القسط المسمى فيه.
وإذا جعلنا مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك؛لأن المعنى واحد، وإن أفسدناها وسميناها إجارة ففي الواجب قولان:
أحدهما: أجرةالمثل، وهو ظاهر قول أصحابنا، وغيرهم.
والثاني: قسط المثل، وهذا هوالتحقيق.
وأجاب بعض الناس: أن هذه إجارة فاسدة، فيجب بالقبض فيها أجرة المثل” اهـ(22). فهذه المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام – رحمه الله – هي إحدى الصور التيفيها تفويت لمنفعة انعقد سبب وجودها، وقد بيّن – رحمه الله – أنه يجب فيها التعويضفي جميع الحالات، أي سواء كانت مزارعة أم إجارة، وسواء كانت صحيحة أم فاسدة،والاختلاف في الواجب فيها هل هو القسط المسمى، أو أجرة المثل، أو قسط المثل لايعارض التعويض ولا ينافيه، بل إنه يصدقه عليه التعويض في جميع هذهالحالات.
3 – وقال جواباً لسؤال عن تفريطالمزارع في نصف فدان فحلف رب الأرض ليأخذن عوضه من الزرع الطيب: “… وإذا كانالعامل قد فرط حتى فات بعض المقصود، فأخذ المالك مثل ذلك من أرضٍ أخرى، وجعل ذلكله، بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث في يمينه، ولا حنث عليه، والله أعلم” اهـ(23).
فهذه تمثل أيضاً صورة جلية قرر فيها ابن تيمية – رحمه الله – جوازالتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها. وبيان ذلك، أن هذا المزارع فرط فينصف فدان، وهذا التفريط يمثل التعدي الموجب للتعويض، وترتب على هذا التعدي ضرر علىصاحب الأرض يتمثل في تفويت بعض المنفعة عليه، مما يقتضي تعويضه عن ذلك، وهو ما سعىإلى تحصيله من الزرع الطيب، وأكد ذلك بالحلف على أخذه، فأجاز ذلك ابن تيمية، وأقرهعليه، ونفى وقوعه في الحنث عندما حلف على أخذ ذلك العوض.
4 – قال ابن رجب(24) – رحمه الله -: “… والثاني الحر المحض هل تثبت عليه اليد، فيترتب عليه الضمان أملا؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحالٍ، إذا كان تابعاًلمن تثبت عليه اليد، كمن غصب أمةً حاملاً بحر، وذكره القاضي في خلافه مما يُشعر أنهمحل وفاقٍ. وحكى القاضي في خلافه أيضاً، وتابعه صاحب المحرر في ثبوت اليد على الحرالصغير، وضمانه بالتلف تحتها روايتين منصوصتين لشبهه بالعبد حيث يتمكن من دعوى نسبهمع جهالته، ودعوى رقه.
وقال القاضي في مواضعمتعددة من خلافه تثبت اليد على الحر الكبير بالعقد دون اليد، وبنى على ذلك أنالأجير الخاص إذا سلّم نفسه إلى متسأجره فلم يستعمله استقرت له الأجرة لتلف منافعهتحت يده. وكذلك يجب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد عندنا لدخول المنفعة تحت اليدبالتمكن من الاستيفاء” اهـ(25).
ففي النص السابق نجد مسألتين هما من قبيل تفويتالمنفعة التي انعقد سبب وجودها:
المسألة الأولى: فوات منافع الأجير الخاص عندمايسلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله، والتعويض عن هذه المنافع يكون بدفعأجرته.
المسألة الثانية: فوات منفعة البضع في الخلوة في النكاح الفاسد، لأنالمنفعة أصبحت تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء، والتعويض عن هذه المنفعة يتمثل فيإيجاب المهر.
5 – ورد عن شريح(26): أنه قضى في الكسر إذا انجبر، قال: لا يزيدهذلك إلا شدة، يُعطى أجرة الطبيب وقدر ما شُغل عن صنعته(27).
فإعطاؤه قدر ما شُغلمن صنعته، هذا يمثل التعويض عن المنفعة التي فاتت عليه بسبب هذا التعدي المتمثل فيالكسر.
6 – جاء في المعيار المعربن أن من أخذوثيقةً لرجلٍ فأحرقها، أو خرقها، وفي الوثيقة دين أو منفعة، فإنه يلزمه ما فيالوثيقة من دين، على حسب ما أهلك من ذلك(28) فتحريق الوثيقة التي فيها دين أو منفعةأو تخريقها يعد صورة من صور تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، وقد قرر في هذهالصورة لزوم المعتدي عليها بالإحراق أو التخريق ما فيها من الدين، وهذا يمثلالتعويض عنها، وهو المراد.
7 – جاء في شرح الدر المختار: “رجل جرح رجلاً فعجزالمجروح عن الكسب، يجب على الجارح النفقة والمداواة”(29).
فهمنا المنفعة التيحصل لها التفويت هي الكسب، والسبب في تفويتها التعدي بالجرح، والتعويض عنها هوإيجاب النفقة على الجارح.
المطلب الثالث: النظائر والأشباهللتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها.:
إنّ إلحاق المسائلبنظائرها وأشباهها من الفقه الذي لا يجوز العدول عنه، وهو من الأمور المتقررة عندالفقهاء – رحمهم الله – لأن التفريق بينها دون سبب مقبول يفضي إلى التناقض،والشريعة منزهة عنه، كما أنه مخالف لمقتضى العقل السليم، والشريعة لا تأتي بمايخالف العقول السليمة.
والتعويض عن المنفعةالتي انعقد سبب وجودها، يوجد لها نظائر، وأشباه من المسائل الفقهية، التي قررالفقهاء فيها وجوب الضمان، ويأتي في مقدمة هذه المسائل، ما ذكره الفقهاء من وجوبضمان منافع المغصوب بالتفويت، وقد تقدم معنا في هذا البحث نصٌّ لشيخ الإسلام ابنتيمية – رحمه الله – صرّح فيه بأنه ضمان تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها،نظيرٌ لتفويت منافع المغصوب، حيث قال – رحمه الله -: “وهذا في الفوائد نظيرالمنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلافنوعان، إعدام موجود، وتفويت لمعدوم…”(30).
إذاً وجه كون المنفعة أو الفائدة،التي انعقد سبب وجودها نظيرة لمنافع المغصوب، أن كلاً منها غير موجود، وأن الإتلافالواقع عليها أحد نوعي الإتلاف، الذي هو تفويت المعدوم، وقد قرر الفقهاء ضمانه فيمسألة الغصب، فيجب ضمانه أيضاً في مسألة تفويت المنفعة التي انعقد سببوجودها.
وفيما يلي نذكر نصوص بعض الفقهاء بخصوص ضمان تفويت منافع المغصوب، وكذاالمسائل النظيرة والشبيهة الأخرى:
1 – قال شيخالإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “… ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدةشبابه، ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء” اهـ(31).
2 – وقال ابن رجب – رحمه الله -: “خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هليلزم المخرج له قهراً ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب ويذكر أنه روايتانعن أحمد. وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمنعدا الزوجة، فقالوا لا يضمن الزوج شيئاً بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنهمتقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولاً في المذهب” اهـ(32).
والتفويت هنا ليس منقبيل الغصب(33).
3 – قال العز بن عبد السلام(34) – رحمه الله -: “… أن تكونالمنفعة مباحة متقومة، فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، والفوات تحت الأيديالمبطلة والتفويت بالانتفاع؛ لأن الشرع قد قوّمها ونزّلها منزلة الأموال، فلا فرقبين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأنّ المنافع هي الغرض الأظهر من جميعالأموال، فمن غصب قرية أو داراً قيمتها في كل سنة ألف درهم، وبقيت في يده سبعينسنة، ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها، لكان ذلك بعيداً عنالعدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة بمثله، ولا بما يقاربه، وهذا كله في منافعالأعيان المملوكة” اهـ(35).
4 – وقالالبهوتي(36): “وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني إذا كان المغصوب مما يؤجرعادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافعأو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يدهكالأعيان… والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء، وإن تلفالمغصوب فعليه أي الغاصب أجرته إلى حين تلفه لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتىتوجب عليه ضمانها” اهـ(37).
5 – وجاء في الأشباه والنظائر: “منافع الأموال إذافاتت في يد عادية غصباً، أو شراء فاسداً، أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواءاستوفيت أم لا” اهـ(38).
6 – وجاء في القواعد والأصول الجامعة: “ومن التقاسيدالصحيحة: الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترموغير محترم. فغير المحترم: غرس الغاصب وبناؤه. فخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعهوإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرسوالبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع فلهذلك، لكنه يضمن كل نقصٍ، وكل تفويت” اهـ(39).
المبحث الثالث: كيفية تقدير التعويض.:
الأصل في تقدير التعويض هو: أن المثل يعوَّض عنه بالمثل،والمتقوَّم يعوض عنه بالقيمة.
وإذا كان هذا هو الأصل، فإن هناك صوراً تخرج عنهبحسب أنواع الأشياء التي يتقرر الحكم بالتعويض عنها(40).
وإذا أردنا التمثيل علىما ذكرنا، فإننا نقول: التعويض عن تفويت أجرة الأجير الخاص، يكون بالحكم له بالأجرةالمتفق عليها، وإن لم يحصل اتفاق على أجرة معينة، فإن التعويض عنها يكون بالحكم لهبأجرة المثل(41).
والتعويض عن تفويت منافع البضع يكون بالحكم بالمهر المسمى، فإنلم يكن ثم مهر مسمى، فيحكم له بمهر المثل(42).
وفي التعويض عن تفويت نفع الأرضفي المزارعة يكون بالحكم بالمسمى، فإن لم يكن فبالحكم بأجرة المثل، أو بما جرت بهالعادة في مثل تلك الأرض(43).
وما ذكرناه لا يعدو كونه أمثلة، وإلا فالصوركثيرة. وإذا تعذر الحكم بالمثل، وتعذر الحكم بالقيمة، فإنه يُصار إلى الحكمبالتعويض المبني على التقدير والاجتهاد، – أي الخرص -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: “وقدر المتلف إذا لم يمكنتحديده عُمل فيه بالاجتهاد، كما يُفعل في قدر قيمته بالاجتهاد، إذ الخرص والتقويمواحد، فإن الخرص هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، والتقويم هو الاجتهاد في معرفةمقدار ثمنه، بل يكون الخرص أسهل، وكلاهما يجوز مع الحاجة” اهـ(44).
ويجري علىهذه المسألة الخلاف المشهور في تحديد الوقت الذي يقدر فيه مقدار قيمة الضرر، هليُنظر في تقديره إلى قيمته وقت وقوع الضرر، أو قيمته وقت الحكم به؟
لأن القيمةقد تتفاوت تفاوتا كبيراً، بين وقت حدوث الفعل الضار، وبين الوقت الذي يُحكم فيهللمضرور، ويزيد احتمال وقوع هذا التفاوت في ظل طول مدة التقاضي في هذهالأزمات.
كما أن لهذه المسألة علاقة بتغيّر قيمة العملة.
وقد رأينا عدم بحثهاتين المسألتين هنا، حتى لا يخرج البحث عن موضوعه.
ولا ريب أن المقصد منالتعويض، هو جبر الضرر الحائق بالمضرور، وعليه يجب مراعاة تحقيق ذلك قدرالإمكان.
المبحث الرابع: تطبيقات قضائية.:
الأحكام القضائية لهاأهمية عظمى، لأنها تمثل جانباً كبيراً للتطبيق الفقهي، وهي تشتمل على الاجتهادوالاستنباط وتنزيل الأحكام على الوقائع، بل إنك لتجد فيها من دقائق المسائل ما لاتجده في كثير من كتب الفقه، ذاك أن التنظير الفقهي مهما بلغ من الدقة إلا أنه يظلبعيداً عن الواقع العلمي، ولذا تجد كثيراً من المسائل قد لا ترد على الفقيه إلا عندالعمل.
ونظراً لأهمية الأحكام القضائية من الناحية الفقهية اعتنى علماء السلفبها، بل أفردها بعضهم بالمصنفات، بل إننا نجد كثيراً من الفقهاء يصرحون بأنه ينبغيللقاضي أن يكون عالماً بقضاء من سبقه(45).
وسوف أورد هنا تطبيقات من قضاء ديوانالمظالم في المملكة العربية السعودية، وبيان هذه التطبيقات على النحو الآتي:
“فيمجال تقدير قيام التقصير في جانب الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول المدعي، فإنالأمر منوط بمدى التزام هذه الجهة المسلك العادي والمألوف المتعارف عليه الذي يتمشىمع النظام ولا يخرج عن مقتضيات تنفيذ التعهدات، على نحو يتفق مع موجبات حسن النيةبحيث يكون من شأن الإخلال بهذا الالتزام الأصيل في تنفيذ التعهدات بوجه عام وثبوتهفي حق الجهة الحكومية يحملها تبعة كافة الأضرار المترتبة عليه، وتعويض المقاولالتعويض الجابر لهذه الأضرار، سواء في ذلك ما يعد إعداماً لموجودات المشروع أو مافيه تفويت لأرباح المشروع بحسبانهما يمثلان كافة الأضرار المترتبة علىالتقصير”.
التطبيق الثاني: الحكم رقم 21/د/ف/12لعام 1414هـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 89/ت/2 لعام 1415هـ الصادر في القضية رقم 773/1/ق لعام 1412هـ حيث قضى الحكم بأحقية المدعي في قطعة الأرض المتنازع عليها،وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به، بما فيها تفويت منفعة السكن التي انعقدت أسبابوجودها.
وقد ورد في الحكم وسائل إثبات وأسباب كثيرة، كما ورد فيه الاستعانةبتقرير أهل الخبرة، وإيراد جميع ذلك يطول، لكن نورد منه ما يحقق الغرض حيث جاء فيه: “… وتأسيساً على ما ثبت من واقعة الدعوى وعلى ما تقرر شرعاً على النحو المبينسلفاً، فإن الدائرة تخلص إلى أحقية المدعي في التعويض الجابر للأضرار في ضوء ذلكالتفصيل في كل من قيمة ما تلف من موجودات البناء على تلك القطعة، وعدم صلاحيتهالاستكمال البناء، وتكلفة إزالتها بمقتضى تقرير أهل الخبرة.. وقدر ذلك مبلغ سبعةآلاف ريال. وضمان ما ثبت من تفويت لمنفعة السكن التي انعقدت أسباب وجودها – علىالنحو المبين تفصيلاً كما تقدم – وقدرها إنما هو ما يعادل أجرة المثل للمساكنالمماثلة والمجاورة لتلك القطعة التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت، وذلك من تاريخ محضراللجنة السابق في 26/7/1403هـ وقدر ذلك مبلغ قدره 83902.77 بمقتضى تقرير أهلالخبرة”.
التطبيق الثالث: الحكم رقم 65/د/تج/2لعام 1420هـ الصادر في القضية رقم 172/1/ق لعام 1419هـ، والمؤيد من هيئة التدقيقبحكمها رقم 202/ت/3 لعام 1420هـ.
حيث قضى الحكم بضمان المدعى عليها (الشركة) للمدعي أرباح أسهمه التي فوتتها عليه، لأنها منفعة انعقد سبب وجودها، وقد اشتملالحكم على أسباب وحيثيات وأدلة كثيرة، يتعذر ذكرها هنا، ولكن نورد هنا من ذلك مايحقق المقصود، حيث جاء فيه: “… كذلك فإن أرباح أسهم المدعي محل الدعوى تستحق لهعلى أساس آخر، لو صح ما تدعيه الشركة واستقام لها ذلك، فإنها ضامنة للمدعي تلكالأرباح، فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن من قام بتفويت معدوم انعقد سبب وجوده أنهيضمن بمثل ما يثبت… فلو صح ما تدعيه الشركة في ذلك واستقام لها، فإنها ضامنةللمؤسسة تلك الأرباح بحسبان ذلك منفعة انعقد سبب وجودها قامت الشركة بتفويتها علىالمدعي دون وجه حق، وبتفريط منها في مسؤوليتها، وما يجب عليها، بل بتقدير الضد منذلك في إجراءات رسمية نظامية متتالية ومحاضر وشهادات وإجراءات محاسبية معتمدة، وصرفأرباح طيلة عدة سنوات تثبت خلاف ما تدعيه لاحقاً” اهـ.
الخاتمة::
وتمثل خلاصة للبحث، وما حصل فيه من نتائج:
1 – التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها، هو: المال الذي يُحكم به على مَنْ تسببفي عدم إدراك إنسان مصلحةً أو فائدة مشروعة له، تأكد حصولها.
2 – يجوز التعويضعن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، وعندما يطالب بذلك المضرور يتعين الحكم لهبذلك، استناداً إلى الآتي:
أ – أن حقيقة تفويتالمنفعة التي انعقد سبب وجودها، هو أنه نوع من أنواع الإتلاف والإتلاف سبب من أسبابالتعويض التي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بمشروعيته.
ب – أن تفويت المنفعةالتي انعقد سبب وجودها، يترتب عليه ضرر، وقواعد الشريعة تقضي بالتعويض عنالضرر.
ج – أن عدداً من الفقهاء المعتبرين نص على جواز التعويض عن تفويت المنفعةالتي انعقد سبب وجودها بعينها.
د – قياس هذه المسألة على بعض المسائل النظيرةوالشبيهة لها، التي قرر الفقهاء جواز التعويض عنها، ويأتي في مقدمة ذلك التعويض عنتفويت منافع المغصوب.
3 – تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض عنتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، يخضع لنوع هذه القضية، وعليه فإنه يطبق عليهاالاختصاص النوعي المقرر في أنظمة القضاء.
4 – الأصل في تقدير التعويض، أن المثليعوَّض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوّض عنه بالقيمة. وعندما يتعذر الحكم بالمثل أويتعذر الحكم بالقيمة، فإنه يصار إلى الحكم بالتعويض المبني على التقديروالحرص.
ويجري على المسألة محل البحث، عندالتقدير الخلاف المشهور في تحديد الوقت الذي يقدر فيه مقدار قيمة الضرر، هل ينظر فيتقديره إلى قيمته وقت وقوع الضرر، أو قيمته وقت الحكم به؟
5 – أبرز البحث بعضالأحكام القضائية الصادرة بالتعويض عن تفويت المنفعة التي انعقد سببوجودها.
___
TTT
____________
(1) انظر: مجلة المجمع العدد 6، ج1 ص 448.
(2) يرى الشيخ مصطفى الزرقا جواز إلزامالمدين المماطل بتعويض الدائن. انظر: بحثه المنشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلاميةالمجلد الثالث، العدد الثاني، والمجلد الرابع العدد الأول رجب 1417هـ، ورد عليه كلمن الشيخ/ عبد الله بن بيه، والأستاذ رفيق يونس المصري في تعليق لهما مطوّل. انظر: المجلة المذكورة آنفاً.
(3) انظر: المسؤولية التقصيرية ص 133.
(4) سيأتي مزيدذكر الأمثلة لهذه المسألة في صلب البحث، وذلك عن بيان نصوص بعض الفقهاء بخصوصالتعويض عن تفويت المنفعة، وكذلك عند إيراد التطبيقات القضائية.
(5) انظر: الفواكه الدواني ج2 ص 192، وقواعد الأحكام ج1 ص 172، ومغني المحتاج ج2 ص 286،والإقناع ج2 ص 352، وكشاف القناع ج4 ص 111.
(6) انظر: بدائع الصنائع ج7 ص 145.
(7) انظر: الفروق ج4 ص 27، الفرق (217)، وج2 ص 206 الفرق (111)، والأشباهوالنظائر للسيوطي ص 362، والقواعد لابن رجب ص 204، والقواعد والأصول الجامعة ص 51 وص48، و ص 157، 158.
(8) أخرجه الترمذي في سننهكتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة ج3 ص 566، وأبو داود في سننه كتابالبيوع باب في تضمين العارية ج2 ص 294.
(9) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكامباب الحكم فيمن كسر شيئاً، ج3 ص 680، 681، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب فيمنأفسد شيئاً يغرم مثله ج2 ص 295، 296.
(10) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطب،باب من تطبب ولم يُعلم منه طب ج4 ص 103، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب فيمنتطبب بغير علم ج4 ص 194، والحديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير مع زيادته ج2 ص 1059 الحديث رقم (6153) وصحيح سنن أبي داود ج3 ص 866 الحديث رقم (3834).
(11) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ج3 ص 106والحديث ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً، فصلها الزيلعي في نصب الراية ج4 ص 384، 385، 386 والألباني في إرواء الغليل ج3 ص 408 ذ 414 الحديث رقم (896).
(12) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 173.
(13) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85.
(14) انظر: مواهب الجليل ج5 ص 278، وبداية المجتهد ج2 ص 386، وقواعد الأحكامج1 ص 150، وإعلام الموقعين ج2 ص 152.
(15) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باباليمين على المدعى عليه ج3 ص 1336، وابن ملجة في سننه كتاب الأحكام باب البينة علىالمدعي واليمين على المدعى عليه ج10 ص 252. والذي جاء في صحيح البخاري، وسنن أبيداود عن نافع عن ابن عمر عن ابن مليكه قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليّ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قضى أن اليمين على المدعى عليه، صحيح البخاري كتاب الرهن فيالحضر باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعىعليه ج3 ص 116، وسنن أبي داود كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه ج3 ص 310.
(16) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 122، وقال: “ولذلك لم يقبل في شغل الذمة
شاهد واحد، ما لم يعتضد بآخر، أو يمينالمدعي، ولذا أيضاً كان القول قول المدعى عليه لموافقتهالأصل“.
(17) انظر: الوجيز للبرنو ص 122.
وعبر هذه القاعدة كل من ابن نجيم والسيوطي بـ”الأصل العدم”، انظر: الأشباهوالنظائر لابن نجيم ص 62، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 129.
(18) هو: تقي الدينأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 661هـ، وتوفي سنة 728هـ. الإمام العلامة الفقيه المفسر، المحدث المجتهد، له مؤلفات كثيرة جداً، انظر: ذيل طبقات الحنابلة ج2 ص 516، والدرر الكامنة ج1 ص 154، طبقات الحفاظ ص 516.
(19) الاختيارات العلمية مطبوع مع الفتاوى الكبرى ج4 ص 411.
(20) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، الفقيه، أحد أئمةالمذهب الحنبلي، ولد سنة 432هـ، سمع الحديث من القاضي أبي يعلى، ودرس الفقه عليه،ولزمه حتى برع في المذهب. انظر: المنهج الأحمد ص 119.
(21) هو: محمد بن الحسينبن محمد بن خلف ابن أحمد الفراء، أبو يعلى ولد سنة 380هـ، وكان عالم زمانه وفريدعصره، وكان له في الأصول والفروع القدم العالي، توفي سنة 458هـ. انظر: شذرات الذهبج3 ص 306.
(22) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابنتيمية ج30 ص 122، 123، وانظر: مختصر الفتاوى المصرية ص 365.
(23) مجموع فتاوىشيخ الإسلام ابن تيمية ج30 ص 118.
(24) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلاميالبغدادي أبو الفرج زين الدين الحنبلي. ولد في بغداد، وتوفي في دمشق سنة 795هـ. انظر: الأعلام ج4 ص 167.
(25) القواعد ص 208 القاعدة (91).
(26) هو: شريح بنالحارث بن قيس الكندي الكوفي، الفقيه القاضي، ويقال: شريح بن شرحبيل حدّث عن عمروعلي وابن مسعود، ولي القضاء لعمر، وعثمان، وعلي، مات سنة 78هـ، وقيل سنة 120هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ج1 ص 95، والبداية والنهاية ج5 ص 79.
(27) انظر: المحلى ج10ص 457.
(28) ج9 ص 559. وانظر: الفرائد البهية ص 136.
(29) ج2 ص 699.
(30) الاختيارات العلمية – مطبوع مع الفتاوى الكبرى ج4 ص 411.
(31) الاختياراتالعلمية – مطبوع مع الفتاوى الكبرى ج4 ص 422.
(32) القواعد ص 327، القاعدة رقم (154).
(33) انظر المسائل التي تتخرج على هذهالقاعدة، إذ بها تتضح صور التفويت في هذه المسألة، انظرها في القواعد لابن رجب ص 327، 328، 329.
(34) هو: الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميالدمشقي الشافعي، ولد بدمشق عام 577هـ أو 578هـ من مؤلفاته القواعد الكبرى، والغايةفي اختصار النهاية، وتفسير القرآن… وغيرها. توفي سنة 660هـ. انظر: شذرات الذهب ج5ص 301، وطبقات الشافعية ج5 ص 80 والنجوم الزاهرة ج7 ص 580.
(35) قواعد الأحكامج1 ص 155.
(36) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي. ولد سنة 1000هـ، وتوفيسنة 1051هـ، إمام في الفقه وغيره، له مؤلفات نافعة. انظر: النعت الأكمل ص 210.
(37) كشاف القناع ج4 ص 111.
(38) للسيوطي ص 580.
(39) القواعدوالأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ص 158، 159.
(40) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 571، والقواعد لابن سعدي ص 58.
(41) انظر: القواعدلابن رجب ص 208.
(42) انظر: المرجع السابق ص 208، و ص 327.
(43) انظر: الاختيارات العلمية مطبوع مع الفتاوى الكبرى ج4 ص 411،ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج30 ص 122، 123، و ص 118.
(44) الاختياراتالعلمية، مطبوع مع الفتاوى الكبرى ج4 ص 421، 422.
(45) انظر: الفروع ج6 ص 442،والإنصاف ج11 ص 200، وقال: بلا نزاع وحاشية الروض المربع ج7 ص 524..