
حق التقاضي حق متاح للعموم لهم أن يستفيدوا منه متى أرادوا متى كان لهم حق يريدون تحصيله ، و هناك من يسئ استعمال ذلك الحق ليسئ للآخرين حين يقصد بدعواه إشغال الناس وإزعاجهم والتشويش عليهم والإساءة لسمعتهم دون أن يكون له حق وهو مبطل يقصد الكيد والضرر.
وقد راعت الشريعة الحفاظ على الحقوق بقبول الدعوى ولو لم تكن بينة إذ قد يقر المدعى عليه بالحق وإذا لم يقر فاليمين على المنكر لحق المدعي إذ ليس كل دعوى محقة يلزم أن تكون لها بينة فليس كل حادثة تقع تشاهد أو تحضر أو يحصل فيها ما يؤدي إلى إثباتها في حال إنكارها، ولكن هذا الاعتبار لا يعني الحق لمن لا حق له أن يؤذي الناس بالادعاء عليهم بما لا أصل له ثم يطلب أيمانهم ، والشريعة تراعي المقاصد فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ومن هنا فمن كان هذا قصده ولا حق له فهو آثم بفعله وما حصل منه من أذى وما ترتب على فعله من إشغال للمدعى عليه وللمحكمة . وإذا ظهر هذا القصد منه كأن يصرح به فإن دعواه ترد ويحكم عليه القاضي بما يردعه وقد أشير إلى هذا في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية المادة 4/5 ، وللمدعى عليه والحال ما ذكر أن يطلب الحكم عليه لحقه بما ترتب على حضوره من تكاليف على التفصيل المتقدم ،وقد جاء في المادة الثمانين من نظام المرافعات أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أومن إجراء فيها .
ويلحق بهذا الدفع الكيدي كما لو ادعي على المرء بحق فأنكره وهو يعلم صدقة من أجل تكليف المدعي إحضار بينته وفي هذا مشقة عليه ، ثم يظهر منه ذلك القصد بتصريح ونحوه فللمدعي أن يطلب من القاضي الحكم له بتعويض عن ما تحمله من تكاليف لإحضارهم ، أو طلب مجازاته لحقه على هذا الصنيع من خصمه ، ويلحق بهذ الاعتراض الكيدي كأن يحكم على المرء بحكم ثم يطلب تمييز الحكم ليشق على خصمه بتاخير التنفيذ باستنفاده الآجال المقررة نظاما دون أن يكون له وجه حق في هذا فللمحكوم له أن يطلب من القاضي مجازاة خصمه على صنيعه .